Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 176

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٧)
  3. فصل

وقول الشافعي (¬١).

والدليل لقولنا قول النبي ﵇: "رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق" (¬٢).

والجنون ذهاب العقل بأمر من قِبل الله تعالى ليس بعادة، والمغمى عليه بهذه الصفة، فوجب أن يكون القلم عنه مرفوعًا في كل شيء، وعلى كل حال، إلا أن تقوم دلالة.

ولا يتوجه رفع القلم إلى رفع المأثم؛ لأن هذا معلوم من جهة العقول، فلا يجوز صرف الخبر إليه؛ لأنه لا تكون فيه فائدة، وإنما يجب أن يحمل كلام الرسول ﵇ على فائدة لا تعلم إلا من جهته.

وأيضًا فإن الذمة بريئة، فلا يوجب شيء إلا بدليل، وقد قيل في الخبر: "والمبتلى حتى يكشف الله تعالى ما به" (¬٣).

وهذا نص في المغمى عليه؛ لأنه مبتلى.

ونقول: قد اتفقنا على أنه لا يقضي ما زاد على يوم وليلة، بعلة أنها صلوات فات وقتها في حال الإغماء، فلم يجب قضاؤها، فكذلك فيما دون يوم وليلة.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 176 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.