Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 177

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٧)
  3. فصل

وأيضًا فإننا نقول: رأينا الحال التي تبقي توجه الخطاب إذا زالت؛ لم يفترق الحكم فيها في القضاء أو ترك القضاء بين القليل والكثير، فوجب أن يستوي حال الإغماء في القضاء في القليل والكثير، في سقوطه أو وجوبه، فإذا اتفقنا في الكثير في أنه يسقط؛ ففي القليل مثله، ألا ترى أن الحائض لا تقضي القليل ولا الكثير، وكذلك المجنون والنائم تستوي حاله في القضاء في القليل والكثير، فيجب أن لا نخرج المغمى عليه عن هذه الأصول.

فإن قيل: فقد روي عن أصحابنا المساواة بين المجنون والمغمى عليه في قضاء خمس صلوات فدون (¬١).

قيل: الذي لم نزل نعرفه من مذهب أبي حنيفة الفرق بينهما، فإن كان كما تقولون؛ فالحائض تكفي في ذلك.

فإن قيل: فإن الحائض لم تعجز عن فعل الصلاة، ألا ترى أنها تقدر على ذلك، وإنما المنع من قبل الله تعالى لا [بعجز] (¬٢)، والمغمى عليه والمجنون عاجزان عن الفعل فيها كالمريض.

قيل: الصبي المراهق غير عاجز عن فعل الصلاة، وكذلك الكافر، ومع هذا لو أسلم الكافر، وبلغ الصبي؛ لم يلزمهما قضاء شيء مما فات وقته من الصلوات.

فإن قيل: فإن هذين لم يتقدم الخطاب عليهما، والمغمى عليه كان مخاطبًا قبل الإغماء.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 177 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.