Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 178

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٧)
  3. فصل

قيل: فما تقول فيمن بلغ مجنونًا ثم أفاق بعد أربع صلوات، أو بلغ مغمى عليه حتى فاتته أربع صلوات، هذان لم يخاطبا.

على أن الكافر مخاطب عندنا بالشرائع (¬١).

ثم مع هذا فإن الحائض قد تقدم الخطاب لها قبل الحيض، ثم يسقط في حالة ولا يجب القضاء.

على أن هذه الفروق ساقطة؛ لأن ما ذكرتموه من عجز المغمى عليه وقدرة الحائض قد أسقطناه بالكافر والصبي، فالفرق بعد هذا ساقط.

ويدل على ما نقول أن ترك الصلاة على أقسام:

أحدها: يجب بتركه إياها المأثم ويجب معه القضاء.

والآخر: يسقط معه المأثم والقضاء.

الثالث: يسقط معه المأثم ويجب معه القضاء.

فأما الذي يسقط معه المأثم والقضاء؛ فالحائض والمجنون، (٣٠٠) والذي يتعلق معه المأثم والقضاء؛ فتارك الصلاة من غير عذر والسكران، والذي يسقط معه المأثم ويجب القضاء؛ فالنائم والناسي، فوجب أن يعتبر المغمى عليه بأحد هذه الأقسام، فوجدناه مخالفًا للسكران والمتعمد لتركها من غير عذر؛ لأنهما في ذلك متعديان وهو غير متعد، وخالف حكمه حكم

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 178 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.