Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 184

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٨)

فمن هذا الحديث دليلان:

أحدهما: أنه أثبت صلاة الفذ وسماها صلاة، وهم يقولون ليست بصلاة.

والدلالة الثانية: أنه ﵇ فاضل بينهما، فأثبت للجماعة فضلًا، فدل أن المفردة فاضلة، إلا أن مرتبتها أخفض، ولو كانت المنفردة باطلة؛ لم يصح اللفظ (¬١)، وصار بمنزلة رجل يقول: صلاة بطهور أفضل من صلاة بغير طهور، فلما كان هذا خطأ؛ دل على ما ذكرناه.

فإن قيل: قوله ﵇: "صلاة الفذ" (¬٢) يعني بها صلاة المعذور من مرض أو غيره (¬٣)، فنحن نقول: إن صلاته صحيحة إلا أنها في جماعة أفضل.

قيل: هذا خطأ؛ لأنه روي أن الله تعالى يقول للملائكة: "اكتبوا العبد في أفضل ما كان يعمله في صحته، ما دام مربوطًا في وثاقي" (¬٤).

أفلا تراه أثبت له مثل صلاة الصحيح وزاده زيادة فضل.

على أننا نقيس على المعذور فنقول: كل من تكون الجماعة [ليست] (¬٥)

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 184 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.