Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 183

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٨)

وأيضًا قول النبي ﵇: "وإنما لامرئ ما نوى" (¬١).

وهذا قد صلى مفردًا، ونوى الصلاة، فله ما نواه.

وقوله أيضًا: "لا صلاة إلا بطهور" (¬٢).

و"لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (¬٣).

ومن صلى مفردًا وبطهر وقرأ؛ فقد صلى.

فإن قيل: فإننا لا نسلم لكم أن هذه صلاة.

قيل: هذا خطأ؛ لأنه ﵇ لما نفاها مع عدم القراءة والطهارة؛ وجب أن تثبت [بثبوتهما] (¬٤)، وهذا مذهبنا في دليل الخطاب إذا كان ذا وصفين فعلق الحكم بأحدهما؛ دل على أن ما عداه بخلافه.

وأيضًا فإننا نقرر معهم أصلًا فنقول: إن المفاضلة لا تثبت إلا بين فاضلين، أحدهما أفضل من الآخر؛ لأن قائلًا لو قال: "فلان الزاهد أفضل من إبليس"؛ لكان هذا قولًا خطأ، وإنما سبيله أن يقول: "فلان الزاهد أفضل من فلان المسلم التاجر".

فإذا ثبت هذا؛ فقد روينا عنه ﵇ أنه قال: (٣٠١) "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" (¬٥).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 183 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.