فإن قيل: فإن الإغماء يمنع العقل والاستدراك من غير أن يستحق به ولاية، فوجب أن لا يمنع وجوب فعل الصلاة بعد مضي وقتها، قياسًا على النوم.
قيل: قد بينا أنه ينتقض بالمجنون والحائض، وبه إذا زاد على خمس صلوات أولى؛ لأن النائم يقضي القليل والكثير.
مَسْألة (١٨):
عند سائر الفقهاء أن صلاة الجماعة في غير الجمعة سنة.
إلا داود (¬١) فإن صلاة الجماعة عنده فرض على الأعيان، في الجمعة وغيرها من الصلوات (¬٢).
والدليل لقولنا استصحاب الحال، وأن الذمة بريئة، فلا يجب شيء إلا بدليل.