Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 181

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٧)
  3. فصل

فإن قيل: فإن الإغماء مرض لا تستحق به ولاية على المغمى، فلم ينف وجوب القضاء للصلاة بعد فوات وقتها قياسًا على المرض.

قيل: إن أردت المرض الذي يزول معه العقل؛ فهي المسألة، فعلى أي شيء تقيس؟! وإن أردت المريض الذي معه عقله؛ فذاك إذا لم يصل على حسب قدرته عاص، وليس كذلك المغمى عليه، على أنه منتقض بما زاد على صلاة يوم وليلة.

فإن قيل: أليس لو زال الإغماء في وقت العصر؛ لزمه قضاء الظهر بإجماع، والمعنى فيه أنه لم يمتد به الإغماء أكثر من يوم وليلة، وهذا المعنى موجود في مسألتنا.

قيل: إنما وجب على المغمى عليه إذا أفاق وقتَ العصر صلاةُ الظهر؛ لأنه وقت لها إذا قضى؛ لاشتراك الوقت على ما بيناه، ألا ترى أننا لا نوجب عليه قضاء صلاة الصبح لو كان فيها مغمى عليه.

فإن قيل: فإن الإغماء لا ينافي صحة الصوم، فوجب أن لا ينافي وجوب قضاء الصلوات بعد فوات وقتها قياسًا على المرض (¬١).

قيل: ينتقض بما زاد على صلاة يوم وليلة، وينتقض بالحائض والمجنون (¬٢).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 181 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.