وكذلك عمار (¬٢). ولا نعرف لهما مخالفًا (¬٣)، ومن مذهبنا ترك القياس لقول الصحابي إذا لم يعرف له مخالف.
قيل: هذه فعلة وقعت من رجل، فيحتمل أن يكون اختار لنفسه القضاء، ولعله لو أغمي عليه أكثر من خمس صلوات كذا كان يفعل، ولم يجر منه ذلك مجرى الفتيا، ولا مجرى ما تقع المناظرة عليه، ولا حكم في غيره، فلا ينبغي أن يترك بمثل هذا قياس الأصول.
ثم هذا يجري مجرى الحد والتقدير، فلا ينبغي أن يكون للقياس فيه مدخل على أصولهم خاصة.
وعلى أن مثل هذا القياس عندنا مقدم على خبر الواحد المروي عن رسول الله ﷺ (¬٤)، فتقديمه على خبر الواحد عن الصحابي أولى.
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 180 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1696)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.