Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 186

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٨)

ارجع فصل فإنك لم تصل، قال له: ما أحسن غير هذا، فقال له: افعل وافعل وافعل" (¬١).

فلو كانت الجماعة فرضًا؛ لم يجز صلاته وحده.

وقوله ﵇: "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في ما سواه من المساجد" (¬٢).

ولم يفرق بين جماعة وفرادى.

فإن قيل: فإنه إجماع الصحابة: علي، وابن عباس، وأبو هريرة ﵃ (¬٣)، قالوا: هي على الوجوب.

وقال علي ﵇: "لو لم تكن فرضًا؛ لسقطت في حال شدة الخوف" (¬٤)، فلما قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾ (¬٥) دل على ما ذكرناه (¬٦).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 186 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.