Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 187

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٨)

وقول الصحابة ﵃: "من ترك الجمعة والجماعة وقع في النار" (¬١).

فتوعدوا على ترك ذلك، فدل أنه فرض.

قيل: يجوز أن يكون قالوا ذلك تغليظًا من أجل أنها سنة، ويكون قولهم: "إنها على الوجوب" وجوب سنة.

ويحتمل أيضًا أن يكون توعدهم لمن رغب عن صلاة الجماعة على طريق الاعتقاد، وأنها ليست سنة.

وجواب آخر: يجوز أن يتوجه إلى صلاة [الجمعة و] (¬٢) الجماعة؛ لأنهم قالوا: "من ترك الجمعة والجماعة"، وتاركهما جميعًا كذلك، وكذلك نقول: إن من ترك الجمعة لغير عذر؛ في النار، وإذا علق التوعد بشرط تركهما جميعًا؛ دل على أن التوعد بترك أحدهما ساقط؛ لأن ما عدا المذكور بخلافه، ولو ثبت أن التوعد على ترك كل واحد منهما؛ لجاز أن يحمل على من رغب عنها وقال: إنها ليست بسنة (¬٣).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 187 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.