Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 189

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٨)

يدل على صحة هذا أننا لا نختلف أن من صلى منفردًا [لم يصل] (¬١).

ويجوز أن يكون ذلك على طريق التغليظ ليواظب الناس عليها بالدلائل التي ذكرناها.

ويحتمل أن يكون قوله: "لضللتم" أي ذهبتم عن الطريق في ترك استعمال السنن.

فإن قيل: فقد قال تعالى: ﴿أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ (¬٢).

فدل أن الاجتماع فرض؛ لأن الصلاة من الدين.

قيل: هذا عندنا ليس بتفرق، لأن التفرق إنما هو تفرق الكلمة، ونحن مجتمعون في الشريعة.

فإن قيل: فإن ابن أم مكتوم سأل النبي ﷺ فقال: "يا رسول الله، إني رجل أعمى ولي قائد لا يلائمني، فهل تجد لي من رخصة في أن أصلي في بيتي؟ فقال: لا" (¬٣).

فدل على أنها فرض.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 189 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.