Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 205

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٩)

قيل: هذا منتقض بما ذكرناه، وبالمنحرف عن القبلة، وبالوقوف بعرفة، وبمن صلى أربع صلوات إلى أربع جهات؛ أنه يؤدي مرة بالاجتهاد، ومرة بالنص.

وعلى أننا لا نسلم لكم ذلك في حال الغيبة عن القبلة؛ لأنه لا يؤدي، فلذلك وجب نسخ الحكم باجتهاد، ويجوز ترك استعمال القبلة مع القدرة إلا باجتهاد، وعلى النص لا يجوز العدول عنه مع القدرة؛ فلأن يجوز في حال الاشتباه أولى.

ويرجح ما قلناه بأن المجتهد لا سبيل له إلى عين القبلة مع الغيبة، فلا يجوز أن يكلف غير ما قدر عليه، ولأن ما يسقط من غير عذر فلأن يسقط بالعذر أولى. وبالله التوفيق.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 205 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.