Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 206

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٩)
  3. فصل: الكلام على أبي حنيفة

فَصْل: الكلام على أبي حنيفة

عندنا أن مخطئ القبلة يعيد الصلاة (¬١) التي صلاها ما دام وقتها باقيًا (¬٢).

وعند أبي حنيفة لا يعيد.

والدليل لقولنا أنه إذا كان الوقت باقيًا؛ قدر على أداء الصلاة إلى القبلة في وقتها، فاجتمع له الأمران جميعًا، وخرج من الخلاف، فكان ذلك أحوط له.

فإن قيل: فينبغي أن يكون هذا واجبًا.

قيل: لا يجب ذلك؛ لأن الصلاة التي صلاها أداها على ما كلف، فاحتسب بها لأنه معذور، وليس عذره بدون عذر من يعلم القبلة ولا يمكنه التوجه إليها، فحصل الإجزاء دون الكمال، فاستحببنا له الإعادة في الوقت ليحصل الإجزاء والكمال.

فإن قيل: فما الفرق بين هذا وبين الخائف والمسايف؛ ومن لا يقدر على التوجه إلى القبلة، لِمَ لَمْ تُستحب لهم الإعادة في الوقت كما استحب لمخطئ القبلة؟

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 206 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.