Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 207

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٢٠) في الصبي يبلغ في صلاته

قيل: إن فرقنا بينهم؛ فالفرق بينهم وبين هؤلاء أن هؤلاء جوز لهم ترك القبلة على يقين منها، وذلك لو تيقن؛ لم يجز له العدول عنها، فاستحببنا له الإعادة في الوقت لئلا يكون قد وقع في اجتهاده تقصير من غير عذر تعمد منه، فاحتطنا له في ذلك.

فإن قيل: فما الفرق بينه وبين من عدم الماء حتى تيمم وصلى، ثم وجد الماء في الوقت، لِمَ لَمْ تستحبوا له الإعادة؟

قيل: الطهارة ركن في غير الصلاة (¬١)، والقبلة تجري مجرى أركان الصلاة، ألا ترى أن الشافعي وغيره يقول: يعيد مخطئ القبلة وجوبًا.

وجميعنا ومعنا الشافعي لا نقول في من صلى بالتيمم: إنه يعيد.

مَسْألة (٢٠) في الصبي يبلغ في صلاته:

إن بلغ وقد أدرك من وقت العصر مثلًا مقدار ما يصلي فيه ركعة قبل غروب الشمس وهو في صلاتها على أنها العصر؛ يقطع الصلاة التي هو فيها، ويستأنفها بعد البلوغ بنية الفرض (¬٢).

وأبو حنيفة يقول: يتممها ويقضي العصر مستأنفة، سواء أدرك مقدار

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 207 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.