ركعة أو مقدار تكبيرة الإحرام، على خلاف بينهم في مقدار تكبيرة الإحرام (¬١).
وقال الشافعي: يسقط عنه الفرض بالصلاة التي هو فيها، ويكون قد صلاها، وتنوب عن الفرض الذي لزمه بعد البلوغ بها (¬٢).
وهذا ينبغي أن يفصل على مذهبنا إن جاز أن يُنبت وهو في الصلاة، وقد بقي عليه القدر الذي بيناه، فيقطع ويستأنف الصلاة بنية الفرض.
وإن بلغ الاحتلام؛ فلا خلاف أنه يحتاج أن يغتسل، فإن بقي عليه بعد قدر اغتساله المقدار الذي ذكرناه؛ فإنه تلزمه الصلاة، وإن كان أقل؛ لم يلزمه.
وعند أبي حنيفة والشافعي مقدار تكبيرة الإحرام، ولم يراعوا الاغتسال.
وإن لم ينبت ولا احتلم؛ فمقدار ما يعلم أن مثله قد بلغ، فيحتمل أن يستكمل ثماني عشرة سنة وهو في الصلاة (¬٣)، فيلزمه أن يستأنف الصلاة إذا بقي عليه مقدار ركعة قبل غروب الشمس.
إلا أن قول أبي حنيفة مثل قولنا أن من صلى قبل بلوغه لا يجزئه من الفرض، وكذلك الصلاة التي بلغ فيها لا تجزئه ويعيد (¬٤).