Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 212

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٢٠) في الصبي يبلغ في صلاته

ويلزمه فرض الحج مبتدأ.

على أن قياسهم ينتقض بالكافر يصلي ثم يسلم.

فإن قيل: إن صلاة الكافر ليس بصلاة.

قيل: هي صلاة، ولكنها لا تصح منه حتى يسلم، كما لا تصح من المحدث وهو عندنا مخاطب بها (¬١)، والصبي جملة ليس بمخاطب بها، فهو أولى أن لا تجزئه عما يلزمه في المستقبل.

وعلى أننا نقول: إن ارتفاع النقص من الصبي لا يوجب إعادة، ولسنا نقول: إنه يعيد ما صلى، وإنما نأمره بعوض مستأنف لا على سبيل الإعادة؛ لأن الذي فعله نفل، وما يفعله بعد البلوغ فرض.

فإن قيل: فهو كالبالغ، بعلة أنه صلاها في حال الأمر بها، والتأديب عليها إذا تركها، وهذا المعنى موجود في الصغير.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 212 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.