ويلزمه فرض الحج مبتدأ.
على أن قياسهم ينتقض بالكافر يصلي ثم يسلم.
فإن قيل: إن صلاة الكافر ليس بصلاة.
قيل: هي صلاة، ولكنها لا تصح منه حتى يسلم، كما لا تصح من المحدث وهو عندنا مخاطب بها (¬١)، والصبي جملة ليس بمخاطب بها، فهو أولى أن لا تجزئه عما يلزمه في المستقبل.
وعلى أننا نقول: إن ارتفاع النقص من الصبي لا يوجب إعادة، ولسنا نقول: إنه يعيد ما صلى، وإنما نأمره بعوض مستأنف لا على سبيل الإعادة؛ لأن الذي فعله نفل، وما يفعله بعد البلوغ فرض.
فإن قيل: فهو كالبالغ، بعلة أنه صلاها في حال الأمر بها، والتأديب عليها إذا تركها، وهذا المعنى موجود في الصغير.