قيل: هذا خطأ؛ لأنه خلاف الإجماع؛ لأن الصبي غير مأمور بأدائها من قبل الله تعالى، الدليل على ذلك أنه غير عاص بتركها، والبالغ لو تركها لغير عذر؛ لعصى، ووجب عليه عندنا قتله.
وعلى أننا قد جعلنا البالغ حجة لنا؛ لأنه إذا صلى قبل الوقت ثم دخل الوقت؛ لم يجزئه، فبلوغ الصبي (٣٠٧) كدخول الوقت على الكبير، فصار ذلك حجة لنا. وبالله التوفيق.
مَسْألة (٢١) في كيفية التكبير للصلاة:
التكبير للصلاة عند مالك ﵀ أن يقول: "الله أكبر" لا يجوز غيره (¬١).
وقال الشافعي: يجوز مع ذلك "الله الأكبر" (¬٢).
وقال أبو حنيفة ومحمد: يجوز أن يدخل في الصلاة بكل ذكر يقصد به تعظيم الله تعالى، كقوله: "الله أكبر"، و"الله أجل"، و"الله أعظم"، وما أشبه ذلك.
وقال أبو يوسف: ولا يجوز إلا بلفظ التكبير (¬٣).