Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 231

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٢٢) في التكبيرة الأولى التي هي تكبيرة الإحرام هل هي من الصلاة

تكبيرة الإحرام بغير دلالة لا يسوغ.

فإن قيل: فإن اعتباركم بالطهارة وأن التكبيرة لا تصح إلا بها؛ اعتبار غير صحيح؛ لأن الطهارة ليست لأجل نفس التكبيرة، ولكنها لأجل ما يفعل عقيبها من أفعال الصلاة، وذلك أن الأفعال لا يمكن أن يفصل بينها وبين التحريمة، فلذلك لم يصح أن تكون على غير طهارة، فصارت الطهارة معتبرة لأجل ما بعد التكبير من أفعال الصلاة، وأفعال الصلاة تفعل بالطهارة، ولا يصح أن يكون مؤديًا لجزء من الصلاة مع الحدث.

قالوا: وبين ذلك أن من حكم الطهارة أن تتقدم استقبال القبلة، ولم يدل ذلك على أن الطهارة شرط في استقبال القبلة، وأنها من الصلاة، وكذلك نية الصلاة حكمها أن تكون الطهارة موجودة قبلها وإن لم تكن من الصلاة.

قيل: قولكم: "إن الطهارة تفعل لأجل ما بعد تكبيرة الإحرام"؛ دعوى لا دليل معها، وقد بينا أنها لا تصح إلا بالطهارة كسائر أفعال الصلاة وأقوالها.

فأما ما ذكرتم من استقبال القبلة للصلاة؛ فإنه يصح أن يكون مستقبل القبلة قبل أن يتطهر، ثم يتطهر للصلاة، ويستصحب استقبالها حتى يدخل في الصلاة (¬١)، وكذلك أن يقدم النية قبل الطهارة، ثم يستصحبها حتى يدخل في الصلاة وتكبيرة الإحرام لا يصح الابتداء بها إلا بعد الطهارة

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 231 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.