Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 233

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٢٢) في التكبيرة الأولى التي هي تكبيرة الإحرام هل هي من الصلاة

ثم صلى (¬١)، فليس لكم في الآية دلالة.

فإن قيل: فقد قال ﵇: (٣١١) "ما أدركتم فصلوا وما فاتكم من الصلاة فاقضوا" (¬٢).

معناه: ما أدركتم من صلاة الإمام فصلوا، وما فاتكم من صلاته فاقضوا، وقد اتفقوا أن المدرك بعض صلاة الإمام لا يؤخر تكبيرة الإحرام إلى آخر صلاته، فعلمنا أنها ليست من صلاته؛ إذ لو كانت؛ لوجب تأخيرها، فلما لم يفعل ذلك أحد من الأمة؛ علمنا أنه لا يتناوله الاسم.

قيل: لا دلالة لكم في هذا؛ [لأن] (¬٣) قوله ﵇: "ما أدركتم من صلاة الإمام فصلوا" ويكون هذا الذي تدركونه أول صلاتكم، وتكبيرة الإحرام منه.

وقوله: "وما فاتكم فاقضوا"، أي إذا أتممتم فقد صرتم في معنى من قد صلى الجماعة من أولها، فكان هذا الإتمام قد وقع موقع ما فاتكم من صلاة الإمام، فحصل لكم حكم الجماعة وثوابها.

وهذا على الرواية التي يقول مالك: إن ما أدرك أول صلاته، فليس

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 233 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.