Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 243

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٢٣)

وتأويل قول ابن مسعود أنه ﵇: "رفع يديه في الصلاة في أول مرة" (¬١)، أي في أول ما نزل الفرض في تكبيرة الإحرام وغيرها، ثم لم يعد إلى ما سوى تكبيرة الإحرام؛ لأن قوله "رفع" حكاية عن فعلة واحدة فيحتمل ما قلناه، ولم يتبين في أي شيء رفع أيضًا.

وقول الصحابة ﵃: "كان إذا افتتح" حكاية عن التكرار، مع أن قولهم مثبت، وابن مسعود ناف، فالمثبت أولى من النافي، ولأن تكبيرة الإحرام لما كانت فرضًا لأنها تحريم الصلاة؛ خصت برفع اليدين فيها، حتى إذا رآه من خلفه؛ علم أنه مفتتح لصلاة (¬٢)، فهي علامة يتبين بها من باقي التكبير (¬٣)، والله أعلم.

وكذلك روي عن علي (¬٤)، وابن مسعود (¬٥)، .................

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 243 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.