Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 248

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٢٤)

هذا مع ما رواه مالك، عن الزهري عن سالم، عن أبيه، عن النبي ﵇ (¬١)، وما رواه عمر، وعلي، وأبو هريرة، وابن عمر (¬٢)، (٣١٣) وهؤلاء خاصته ﷺ، فهو أولى، فيحمل هذا على الاختيار، وما رويتموه على الجواز.

فإن قيل: أخبارنا زائدة، والزائد أولى.

قيل: قد استعملنا الزيادة على الجواز، وأخبارنا على الاختيار؛ لأن لها مزية من الوجه الذي ذكرناه، ولأن الرفع عمل من الصلاة، فلولا هذه الأخبار؛ لما جوزناه، فالاقتصار على المنكبين أولى من الزيادة في العمل، ألا ترى أن الزيادة حتى يحاذي الرأس مكروه (¬٣).

فإن قيل: فقد روى ابن عمر: "أن النبي ﵇ كان يرفع إلى الصدر" (¬٤). فهلا اقتصرتم عليه (¬٥).

قيل: الصحيح عن ابن عمر هو الذي نقلناه عنه، والذي كان هو يفعله (¬٦)، ولو صح عنه ذلك؛ لكانت الطرق التي ذكرناها أولى منه، وأولى مما ذكرتموه

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 248 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.