Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 256

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٢٦)

قال أبو حنيفة: والمسنون أن يقرأ بعد التكبيرة التسبيح.

وبذلك قال محمد (¬١).

وقال أبو يوسف: يجمع بين التسبيح وبين قوله: ﴿وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ (¬٢). وله الخيار أن يبدأ بأيهما شاء (¬٣).

وقال الشافعي: يقرأ قوله: ﴿وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا﴾ الآية (¬٤).

والدليل لقولنا أن الأصل براءة الذمة، فلا يتعلق عليها مفروض ولا مسنون إلا بدلالة.

وأيضًا فقوله تعالى: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ (¬٥).

فهذا معناه: "فسبحوا الله حين تمسون وحين تصبحون"، فدل الخطاب ذلك أن لا يسبحوه (¬٦) في غير هذين إلا أن تقوم دلالة.

وأيضًا قوله: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ﴾ (¬٧).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 256 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.