Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 257

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٢٦)

وهذا يقتضي أن يكون قبل التكبيرة، وإنما هو حين القيام (¬١).

وأيضًا فإن النبي ﵇ علم الأعرابي الصلاة فقال له: "كبر، ثم اقرأ"، ولم يقل له سبح (¬٢)، ولا قل: "وجهت وجهي".

وأيضًا قوله: "لا تتم صلاة أحدكم حتى يضع الوضوء مواضعه، إلى أن قال: ثم يكبر، ثم يقرأ" (¬٣).

ففي هذا دليلان:

أحدهما: قوله: "ثم يكبر ثم يقرأ"، فلم يذكر بعد التكبير غير القراءة.

والدليل الآخر: أنه قال: "لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل"، فدليله أنه إذا فعل ذلك؛ فصلاته قد تمت، وهم يقولون: إذا صلى ولم يقل بعد التكبيرة ذلك؛ فصلاته غير تامة (¬٤).

وأيضًا قول النبي ﵇ لأُبيّ: "إني لأرجو أن لا تبرح من هذا المسجد

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 257 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.