Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 260

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٢٦)

أحدهما: القراءة.

والآخر: غير القراءة.

ثم اتفقنا (¬١) على أن الذكر الذي هو غير القراءة مثل: التسبيح في الركوع والسجود، وتكبير ذلك؛ غير واجب، فكذلك التوجيه والتسبيح الذي يقولون، لأنه ذكر في تضاعيف الصلاة ليس بقرآن.

فإن قيل: ينتقض بتكبيرة الإحرام والتسليم.

قيل: قد احترزنا عن ذلك، وقلنا: ذكر تضاعيف الصلاة، وما في طرفيها ليس في تضاعيفها.

فإن قيل: ينتقض بالتشهد الأخير.

قيل: ليس بواجب، فهو كالتوجيه (¬٢).

فإن قيل: فقد روى أبو سعيد الخدري قال: "كان النبي ﵇ إذا كان من الليل؛ استفتح صلاته فكبر، فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ثلاثًا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكلامًا آخر، ثم قرأ" (¬٣).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 260 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.