بها، ويدل على سقوطها عن المأموم.
فإن قيل: فإن هذا الحديث موقوف على جابر.
قيل: قد وصله عن النبي ﵇ فقوي؛ لأنه قول رسول الله ﷺ وقول جابر.
وأيضًا ما روي عنه ﵇ أنه قال: "كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج" (¬١).
أي ناقصة، والنقصان ضد التمام، مأخوذ من خدجت الناقة إذا أسقطت فصيلها غير تام (¬٢).
فإن قيل: هذا لا يدل على أن الصلاة باطلة؛ لأنه ﵇ قد أثبتها صلاة ناقصة (¬٣).
قيل: إنه إذا أثبتها صلاة ناقصة فإنها لا تجزئ؛ لأنها غير تامة، وإنما يعتد بصلاة تامة، ألا ترى أنه أنه قد روي [أن] (¬٤) رجلًا صلى فنقص من صلاته،