Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 294

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٢٨)

فقال له ﷺ: "ارجع فصل فإنك لم تصل" (¬١).

وأيضًا ما روي أن النبي ﷺ قال: "ما لي أنازع القرآن، إذا كنتم خلفي فلا تقرؤوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها" (¬٢).

فإن قيل: فأنت لا توجب على من خلف الإمام القراءة، فكيف تحتج بهذا الخبر.

قيل: ظاهر الخبر ينفي إجزاء الصلاة بغيرها في كل حال؛ لأن قوله: "فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها" عموم قامت الدلالة على تخصيصه في المأموم، وبقي الباقي على عمومه.

وأيضًا فلو اعتمدت على قوله ﵇: "لا تقرؤوا خلفي إلا بأم القرآن" (¬٣)؛ لم يضر؛ لأن ظاهره ينفي قراءة غيرها مكانها، وأنتم تقيمون غيرها مقامها، وقد روي أنه ﵇ قال: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وشيء معها" (¬٤).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 294 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.