Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 295

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٢٨)

فإن قيل: فإنه لا دلالة لكم في هذه الأخبار كلها؛ لأنه يحتمل أن يكون أراد نفي الكمال، ويحتمل أن يكون أراد نفي الإجزاء (¬١)، ولا يجوز أن يحمل على الأمرين؛ لأن العموم لا يدعى إلا في المنطوق به دون المضمر المحذوف (¬٢).

قيل: هذا خطأ؛ لأنه ﵇ نفى أن تكون صلاة إلا بها، فنفى الاسم والحكم جميعًا، فكأنه أراد لا صلاة شرعية، وإذا نفى اسم الصلاة الشرعية؛ انتفى الحكم.

وأيضًا فإننا نقول بالعموم في المعاني كما نقول به في المنطوق به (¬٣)، وأنه ﵇ لو صرح فقال: "لا صلاة كاملة ولا مجزئة أيضًا إلا بها"؛ لصح هذا في النفي، ثم تقوم الدلالة على تخصيص ذلك فيصح.

وأيضًا فإنه ﵇ صلى وقرأ فاتحة الكتاب، وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬٤).

ففي هذا الحديث ثلاثة أدلة:

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 295 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.