Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 297

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٢٨)

واحدة كما عينت فاتحة الكتاب، وليس هو واجبًا.

قيل: أما ما رويتموه من قوله ﵇: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أو غيرها" (¬١)، فيحتمل أن يكون "أو غيرها" قولًا من الراوي، كأنه شك هل قال النبي ﷺ فاتحة الكتاب أو غيرها.

ويحتمل أيضًا أن يكون أراد: "أو غيرها" إن لم يحسنها المصلي، ونحن لا ننتقل عن ظاهر الوجوب بهذا المحتمل.

أو يقضى عليه قوله ﵇: "كل ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فإنك لم تصلها إلا وراء الإمام" (¬٢).

لأن الحتم على أحد الشيئين يقضي على التخيير بينه وبين غيره، فأحسن الأحوال أن يحمل قوله: "أو غيرها" بمعنى "وغيرها"؛ بدلالة قوله: "وشيء معها".

وقد تكون "أو" بمعنى الواو (¬٣) كقوله: ﴿آثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾ (¬٤).

وأما قولكم: "إن قوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬٥) لا يتناول القراءة"؛ فغلط؛ لأنه أراد: كما علمتموني أصلي، هذا كقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 297 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.