Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 302

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٢٨)

فإن قيل: قد بينا أن النبي ﵇ قال: "لا صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة الكتاب" (¬١).

قيل: هذا يحتمل أن يكون معناه: "وهي فاتحة الكتاب"، ويحتمل أن يكون معناه ما في الخبر الآخر الذي روي فيه: "بفاتحة الكتاب وشيء معها" (¬٢).

فقال هاهنا: "ولو بفاتحة الكتاب" (¬٣) وحدها، أي أن أدنى ما يكون من القراءة فاتحة الكتاب كالتقليل لذلك.

وعلى أن قوله: "لا صلاة إلا بقراءة" (¬٤)؛ لم يبيّن أي قراءة هي، وبيّنها؛ في أخبارنا أنها فاتحة الكتاب.

وهذا كقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (¬٥)، ولم يفرق بين سارق دون الربع من غير حرز وبين من سرق ربعًا من حرز، فبينها النبي ﵇، وأن المسروق إذا كان ربعًا من حرز؛ ففيه القطع دون غيره (¬٦)، وكذلك بيّن أن القراءة التي تصح بها الصلاة هي فاتحة الكتاب بفعله وأمره.

فإن قيل: فقد روى أبو العالية عن ابن عباس ﵁ أنه سئل عن القراءة

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 302 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.