Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 303

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٢٨)

في كل ركعة، فقال: "اقرأ ما قل أو كثر، وليس من القرآن قليل" (¬١).

قيل: هذا يحتمل أن يكون المراد فيما عدا فاتحة الكتاب؛ لأنهم لم يكونوا يجهلون أن قراءة فاتحة الكتاب واجبة، فيحمل قوله على هذا بالدلائل، وليس هذا بأولى من قول الله تعالى وقول رسوله ﵇، ونحن نتأوله بدلالة.

فإن قيل: "فإن النبي ﵇ علم الأعرابي الصلاة، فقال له: اقرأ ما تيسر" (¬٢).

فهو مواطئ للآية.

قيل: الجواب عنه من وجوه (¬٣):

أحدها: أنه لم يقل له: "اقرأ بعض ما تيسر"، فالكلام فيه كالكلام في الآية.

ويحتمل أن يكون علمه ما زاد على فاتحة الكتاب؛ لأن الأعرابي لم يكن يجهلها.

وعلى أنه قد روي أنه قال له: "كبر، ثم اقرأ فاتحة الكتاب" (¬٤).

وعلى أن الظاهر لو كان كما يقولون؛ لم يمتنع أن تقوم الدلالة على وجوب قراءة فاتحة الكتاب.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 303 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.