Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 304

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٢٨)

فإن قيل: فقد قال تعالى: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ (¬١)، ومعناه: القراءة في صلاة الفجر؛ لاتفاق الجميع أن لا فرض عليه في القراءة وقت الفجر إلا في الصلاة، وإذا كان كذلك؛ اقتضى الظاهر جواز صلاته بما سمي قرآنًا، فوجب اعتبار عمومه في أي قرآن كان (¬٢).

قيل: إنما أراد تعالى بقوله: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ أي صلاة الفجر، ألا تراه قال: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ (¬٣)، فعبر عن الصلاة بالقرآن، وكذا روي في التفسير (¬٤).

ويحتمل أيضًا أن يكون تعالى خاطبه بمعهود قد عرفه من قرآن الفجر وهو فاتحة الكتاب، ألا ترى أنه أضافه إلى معرفة، فصار قرآن الفجر معرفة.

وكل ما يروونه من حديث فيه أن النبي ﵇ قال: "ويقرأ بما تيسر" (¬٥)؛ الجواب عنه كالجواب عن الآية. (٣٢٣)

فإن قيل: فإن معرفة وجوب قراءة فاتحة الكتاب وبطلان الصلاة من الأمور التي تعم البلوى به، فلو كان ثابتًا؛ لأوقف النبي ﵇ الجماعة عليه وعلى حمله، ولو فعل ذلك؛ لنقل من طريق الاستفاضة.

قيل: مثل هذا ينقلب عليكم؛ لأن الصلاة واجبة، والقراءة فيها واجبة،

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 304 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.