Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 305

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٢٨)

فلو كان المجرى فيها ما يذكرون حتى تسقط الصلاة عن الذمة؛ لوجب أن تعرفه الجماعة، ولعرفهم حكمه، ولو كان كذلك؛ لنقل من طريق الاستفاضة، وهذا مما تعم البلوى به.

فإن قيل: فإنه ذِكر جُعِل شرطًا في صحة الصلاة، فوجب أن لا يتعين؛ دليله الخطبة.

قيل: هذا غلط؛ لأن الخطبة ليست بقرآن فلم تتعين، ألا ترى أن الذكر الذي شرطتموه - وإن لم يتعين في الصلاة -؛ فإن شرطه أن يكون قرآنًا، حتى لو أتى بذكر الخطبة في الصلاة ولم يأت بقرآن؛ لم تصح.

فإن قيل: هذا فرق وعلة لا تتعدى.

قيل: فقد قسنا ذلك على الركوع والسجود، فإن عارضتم فيه؛ قلنا لكم مثل ما قلتم إن علتكم لا تتعدى.

فإن قيل: فإن العلة التي لأجلها صحت صلاته بفاتحة الكتاب كونها من القرآن، وهذا المعنى موجود في الآية وما دونها.

قيل: ليس المعنى الذي من أجله صحت صلاته هو بفاتحة الكتاب كونها قرآنًا حسب، وإنما هو لأنها قرآن فيه تحميد، وتمجيد، وثناء على الله تعالى، ودعاء لنفسه (¬١)، قسم الله تعالى ذلك بينه وبين عبده، كما قال في خبر أبي هريرة عن النبي ﵇ قال: "يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 305 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.