Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 309

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٢٨)

فلو لم تكن واجبة؛ لم يأمر بالنداء بها على هذا الوجه.

وقد روي عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي ﵇ قال: "لا تجوز صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في الفريضة" (¬١).

فإن قيل: فإنها تجزئ وإن لم يقرأ بسورة.

قيل: قام الدليل على ذلك، ولم يقم على ترك الفاتحة، فبقي على ما هو عليه.

وأيضًا فإن هذا قول عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وعثمان بن أبي العاصي (¬٢)، ولا يعرف لهم مخالف (٣٢٤) فيه، فهي [حجة] (¬٣) لنا.

وقوله: "ولو بفاتحة الكتاب" (¬٤) في كل جزء منها إلا أن تقوم دلالة، لأن من نفى جملة الشيء؛ فقد نفى كل جزء منه.

فإن قيل: فإنها ذكر من سنتها الإخفاء في صلاة يجهر فيها بالقراءة، فأشبهت تسبيحتي الركوع والسجود.

قيل: هذا قياس فاسد؛ لأن كل تسبيح في الصلوات التي يجهر فيها ويخافت جنس واحد غير واجب، والقراءة جنس واحد، فينبغي أن لا يختلف

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 309 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.