فإن قيل: فإن الركوع والسجود الواجب منهما ما يتناوله الاسم، وهما فعلان، فالذكر أولى.
قيل: هذا حجتنا؛ لأن الركوع والسجود إذا كان على صفة فهو كتعيين فاتحة الكتاب، فنحن لا نسميه ركوعًا ولا سجودًا إلا إذا كان على صفة مّا، ألا ترى أن الإيماء الذي هو دونه - وهو من جنسه - لا يجوز مع القدرة، فكذلك فاتحة الكتاب لا يجوز ما دونها مع القدرة على الركوع وإن كان من جنسه (¬١).
وقد روى أبو سعيد الخدري: "أمرنا رسول الله أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر" (¬٢).
وهذا أمر ظاهره الوجوب إلا أن تقوم دلالة.
وفي خبر أبي هريرة أمره أن ينادي في سكك المدينة: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (¬٣).
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 308 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1824)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.