وجملة الأمر فينبغي أن تسقط القراءة أصلًا عن القادر، فعلمت أن صحة الصلاة تتعلق بالفعل والذكر إذا كان القادر عندك لا بد أن يقرأ قراءة مّا، وإنما الخلاف في صفة القراءة وقدرها.
فإن قيل: فإننا نقيسه على من لا يحسن قراءة فاتحة الكتاب، فإذا قرأ آية؛ صحت صلاته؛ بعلة أنها قراءة جعلت شرطًا في صحة الصلاة، وهذا المعنى موجود في الذي يقرؤها.
قيل: الذي لا يحسن معذور، ألا ترى أنه لو لم يحسن من القرآن شيئًا أصلًا؛ لوجب عليه أن يسبح، أو يذكر الله تعالى إن كان يقدر (¬٢)، ويجزئه ذلك، فينبغي أن يجوز له العدول عن القراءة إلى التسبيح مع القدرة كما قلت في فاتحة الكتاب (¬٣).
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 307 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1823)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.