Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 314

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٢٩)

ولا يمتنع أيضًا أن [تكون] (¬١) الأذكار تختلف، فيكون بعضها آكد من بعض، فتكون القراءة في الركعات كلها واجبة، وغيرُها من الذكر ليس بواجب، ألا ترى أن في الأذكار التي ليست بقرآن ما هذه صفته، فتكبيرة الإحرام ذكر واجب، والتسبيح ليس بواجب، فقد بان بهذا سقوط ما ذكروه.

فإن قيل: فإنه ذكر غير منفصل من الصلاة، فوجب أن يكون من جنسه نفل؛ دليله التكبيرات.

قيل: هذا أيضًا نحن نعمل بموجبه فنجعل من جنس القراءة ما هو نفل في الصلاة وهو السورة الزائدة على فاتحة الكتاب.

على أننا قد ذكرنا من القياس ما هو أقوى من هذا، فأحسن الأحوال أن يكون معارضًا لما ذكرتموه.

ويسلم لنا ما ذكرنا من النصوص التي يسقط مع مثلها كل قياس.

وبالله التوفيق.

مَسْألة (٢٩):

قال مالك ﵀: ويستحب أن يقرأ مع الإمام فيما أسر، ولا يقرأ معه فيما جهر فيه (¬٢).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 314 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.