وعند أبي حنيفة: لا يقرأ خلف الإمام أصلًا (¬١).
وعند الشافعي: أن القراءة واجبة على المأموم كوجوبها على الإمام، أسر أم جهر (¬٢).
وله قول آخر: أنه لا يقرأ أصلًا مثل قول أبي حنيفة.
وله قول آخر مثل قولنا (¬٣).
والدليل على أنها غير واجبة على المأموم؛ قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ (¬٤).
وهذا أمر ظاهر الوجوب، وهو عام في كل حال، سواء كان خلف الإمام