Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 329

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٢٩)

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أنه ورد في صلاة الليل (¬١)، فهو مقصور على سببه لا يتعدى إلى غيره إلا بدلالة.

والجواب الآخر: أنه عموم يجوز تخصيصه بقوله ﵇: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة" (¬٢).

وبقوله: "كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام إلا وراء الإمام" (¬٣).

وبقوله لجابر: "كل ركعة لم تقرأ فيها بأم القرآن فإنك لم تصلها إلا وراء الإمام" (¬٤).

فصارت الآية عمومًا فيمن عدا المأموم، فتقديره: فاقرأوا ما تيسر إلا أن تكونوا وراء إمام.

فإن قيل: فقد قال ﵇ للأعرابي لما علمه الصلاة: "ثم اقرأ في كل ركعة" (¬٥).

ولم يقل: "إن كنت خلف إمام فلا تقرأ"، فهو عام فيه سواء كان منفردًا

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 329 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.