قيل: عنه جوابان:
أحدهما: أنه ورد في صلاة الليل (¬١)، فهو مقصور على سببه لا يتعدى إلى غيره إلا بدلالة.
والجواب الآخر: أنه عموم يجوز تخصيصه بقوله ﵇: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة" (¬٢).
وبقوله: "كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام إلا وراء الإمام" (¬٣).
وبقوله لجابر: "كل ركعة لم تقرأ فيها بأم القرآن فإنك لم تصلها إلا وراء الإمام" (¬٤).
فصارت الآية عمومًا فيمن عدا المأموم، فتقديره: فاقرأوا ما تيسر إلا أن تكونوا وراء إمام.
فإن قيل: فقد قال ﵇ للأعرابي لما علمه الصلاة: "ثم اقرأ في كل ركعة" (¬٥).
ولم يقل: "إن كنت خلف إمام فلا تقرأ"، فهو عام فيه سواء كان منفردًا