Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 330

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٢٩)

إمامًا أو مأمومًا.

قيل: هذا أيضًا مخصوص ببعض ما ذكرناه.

فإن قيل: نستدل بحديث عبادة وأن النبي ﵇ قال: "لا تقرؤوا خلف الإمام إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة إلا بها" (¬١)، وبما حكوا فيه أنه قال: "لا تجزئ صلاة إلا بها" (¬٢).

قيل: يحتمل أن يكون أراد في الصلاة التي يخافت بها الإمام، فيكون تقديره: "لا تقرأوا خلفي إلا بأم القرآن إذا كنت مخافتًا" بالدلائل التي تقدمت من قوله تعالى: ﴿فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ بما ذكرناه من الأخبار في ترك القراءة وراء الإمام، ويكون قوله: "لا تجزئ صلاة إلا بها" مصروفًا إلى جملة الصلاة، فإذا قرأ الإمام؛ فهي صلاة قد قرئ فيها بأم القرآن، فإن لم يقرأ فيها أصلًا؛ لم تجزئ.

فإن قيل: فإنه ﷺ صلى وقرأ، وفعله على الوجوب.

وقال أيضًا: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬٣).

وهذا أمر ظاهره الوجوب.

قيل: نحن نصلي كما رأيناه يصلي، لأنه لم تخل حاله ﵇ في فعله من أحد أمور:

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 330 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.