Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 331

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٢٩)

إما أن يكون صلى منفردًا؛ فنحن نقرأ كما قرأ.

أو إمامًا؛ فكذلك نفعل إذا كنا أئمة.

أو يكون كان مأمومًا، وهذا بعيد؛ لأنه لم يكن مأمومًا إلا شاذًّا (¬١)، أو تلك حال لا يندبنا إلى مثلها؛ لأننا إن كنا معه مأمومين؛ فلا يجوز أن نستعمل غير صلاتنا بتأمل صلاته، وإن كنا في غير صلاة؛ فقد نهى عن ترك الصلاة إذا أقيمت الصلاة، فليس هذا موضع تعليم، وهذا خطاب لمن شاهده فقُدرت تقديران لو كنا حضورًا بحضرته ﷺ.

فإن قيل: فإن القراءة ذكر قد وجب على الإمام؛ فتجب على المأموم؛ دليله تكبيرة الإحرام، أو السلام.

أو قيل: القراءة واجبة على المنفرد، فيجب أن لا تسقط وراء الإمام، بعلة أنها من فروض صلاته، دليله الركوع والسجود.

قيل: هو منتقض به إذا أدرك الإمام راكعًا.

وعلى أننا قد ذكرنا قياسًا بإزائه، ولنا فضل الترجيح بالأخبار المنصوص بها على ترك القراءة وراء الإمام فيها، وبما بيناه من الفرق بين المنفرد والمأموم في سقوط القراءة عنه (٣٢٨) عند إدراكه الإمام راكعًا، ولم تسقط عنه تكبيرة الإحرام، ولا الركوع، ولا السجود، ولا التسليم. وبالله التوفيق.

فإن قيل: فقد روي عن عبادة بن الصامت أنه قرأ خلف الإمام في

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 331 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.