Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 332

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٢٩)

صلاته من حيث سمعها محمود بن الربيع، فلما انفتل؛ سأله عن قراءته فقال: "صلي رسول الله بهم صلاته التي نجهر فيها فقال: "لا تقرؤوا من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن" (¬١).

رواه زيد بن واقد، عن نافع، عن محمود بن الربيع، أنه قرأ.

ورواه عبادة بن الصامت أيضًا قال: "صلينا مع رسول الله ﷺ الغداة وتفلتت عليه القراءة، فلما صلينا قال: لعلكم تقرأون خلف إمامكم"، قلنا: نعم يا رسول الله! نفعل ذلك: قال: "فلا تفعلوا ذلك إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأها" (¬٢).

وهذا نص على القراءة وراء الإمام في ما يجهر فيه.

قيل: يجوز أن يكون هذا في أول الإسلام، فأمرهم بقراءة أم القرآن ليحفظوها ويحرصوا عليها؛ لأنها من شرط صحة الصلاة، ثم نهاهم بعد ذلك في الأخبار التي ذكرناها، وبإجماع الصحابة الذين ذكرناهم على تركها [وأنهم نهوا عنها] (¬٣) خلف الإمام بعد وفاة النبي ﷺ، إذ لا يجوز أن يذهب ذلك على هذه الجماعة التي لها من الاختصاص برسول الله ﷺ ما ليس لغيرهم، وهم الأئمة الذين يقتدى بهم، ولو لم يكن هذا حتى يتعارض الأخبار؛ لكان الخبر الذي يختصه عمل أهل المدينة أولى من هذا الخبر النادر، فكيف وقد ذكرنا من الأخبار عن النبي ﵇ وعن الصحابة ﵃ ما لا يوازيه شيء. وبالله التوفيق.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 332 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.