Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 344

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٣١)

المأموم دونه فيما جهر فيه الإمام.

وعند أبي حنيفة والشافعي يقولها فيما جهر فيه وأسر (¬١).

واختلفا في الجهر بها، فقال الشافعي: سنتها يجهر بها الإمام دون المأموم، (٣٣٠) ولا خلاف عنه.

وفي المأموم خلاف (¬٢).

وقال أبو حنيفة: لا يجهر بها (¬٣).

والصحيح والدليل للرواية التي لا يقول الإمام فيها "آمين": هو أن قولها شرع يحتاج إلى دلالة.

وأيضا فقد روى مالك، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال: "إذا قال الإمام: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فقولو "آمين" (¬٤).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 344 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.