فجعل تأمينهم عقيب قوله: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾، فلو كان الإمام يقول: "آمين"؛ لقال ﷺ: إذا قال آمين فقولوا آمين" (¬١)؛ لأن قولهم ينبغي أن يكون بعد قوله، كتكبيرهم بعد تكبيره.
فإن قيل: فقد روى مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: "إذا أمن الإمام فأمنوا" (¬٢).
قيل: فقد روي هذا، وروي الأول، فينبغي أن يرجح أحدهما (¬٣)، فوجدنا آخر الفاتحة دعاء، والإمام، داع، فالمأموم مؤمن، وكذلك جرى العرب بأن يدعو واحد ويؤمن المستمع، فإذا كان دعاء الداعي ينوب عن دعاء من معه لأنهم يؤمنون؛ كان تأمينهم ينوب عن تأمينه (¬٤)، وقد قال تعالى
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 345 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1861)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.