* مسألة (٣٣):
اختلف العلماء في الاعتدال من الركوع في الركوع.
فذهب أبو حنيفة إلى أنه غير واجب، وأن أدناه يجزئ (¬١).
وقال الشافعي: هو واجب (¬٢).
ولم أجد لمالك ﵀ في أنه واجب أو غير واجب (¬٣).
ورأيت أصحابنا: يقولون: الواجب منه ما كان منه إلى الاعتدال أقرب، ويقوى في نفسي وجوبه على ظاهر المذهب في فعله.
وحُدثت أن ابن القاسم قال في العتبية (¬٤): "إنه إن هبط من ركوعه إلى السجود؛ لم يُعد الصلاة" (¬٥).