Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 361

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٣٤)

والوجه الآخر: أن الاعتدال من الركوع يتعلق به ذكر مسنون؛ وهو قول الإمام: "سمع الله لمن حمده"، وقول المأموم: "ربنا لك الحمد".

فإن قيل: (٣٣٣) إن قيام المأموم وراء الإمام يتعلق به ذكر مفروض وهو تكبيرة الإحرام.

قيل: ليست عندكم من الصلاة.

فإن قيل: فالاستفتاح مسنون وتكبيرة الركوع.

قيل: الاستفتاح عندنا لا يقال في الصلاة.

على أن الاعتدال من الركوع قد بينا أن فيه ذكرا مسنونا وهو قوله: "سمع الله لمن حمده".

* * *

* مسألة (٣٤):

قال مالك ﵀: والجلوس في الصلاة كلها بين السجدتين وفي الجلستين يفضي بوركه اليسرى إلى الأرض، وينصب قدمه اليمنى (¬١).

وعند أبي حنيفة فيه كله يضع رجله اليسرى مبسوطة تحته، وينصب قدمه اليمنى (¬٢).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 361 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.