ويوافقه الشافعي في ذلك، إلا في الجلسة الأخيرة فإنه يوافق مالكا في ذلك (¬١).
والحجة لمالك ﵀ ما روي أن ابن عمر كان يفعل ذلك، وذكر أنه من سنة الصلاة (¬٢)، فلا يكون إلا عن النبي ﷺ، إما بقول منه، أو فعل قد شاهده منه؛ لأنه قد أطلق ذلك أنه من سنة الصلاة، ولم يقل: إنه من سنتها عندي، ولا أحال به على غيره، فاقتضى إطلاقه ذلك أن يكون من سنتها الشريعة، وهذا لا يكون إلا عن النبي ﷺ إما بقول منه، أو فعل قد شاهده منه؛ لأنه قد أطلق أن ذلك من سنة الصلاة.
وروي محمد بن عمر بن عطاء قال: سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي ﷺ، فذكر هذا الجلوس للتشهد (¬٣).
فإن قال قائل من أصحاب أبي حنيفة: فإن النبي ﷺ نهى عن الإقعاء (¬٤)
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 362 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1878)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.