Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 362

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٣٤)

ويوافقه الشافعي في ذلك، إلا في الجلسة الأخيرة فإنه يوافق مالكا في ذلك (¬١).

والحجة لمالك ﵀ ما روي أن ابن عمر كان يفعل ذلك، وذكر أنه من سنة الصلاة (¬٢)، فلا يكون إلا عن النبي ﷺ، إما بقول منه، أو فعل قد شاهده منه؛ لأنه قد أطلق ذلك أنه من سنة الصلاة، ولم يقل: إنه من سنتها عندي، ولا أحال به على غيره، فاقتضى إطلاقه ذلك أن يكون من سنتها الشريعة، وهذا لا يكون إلا عن النبي ﷺ إما بقول منه، أو فعل قد شاهده منه؛ لأنه قد أطلق أن ذلك من سنة الصلاة.

وروي محمد بن عمر بن عطاء قال: سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي ﷺ، فذكر هذا الجلوس للتشهد (¬٣).

فإن قال قائل من أصحاب أبي حنيفة: فإن النبي ﷺ نهى عن الإقعاء (¬٤)

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 362 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.