Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 374

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٣٥)

كان الذكر فيه مثله مفروضا.

قيل: قولكم في القيام: "إنه ركن مقدر بذكره"؛ ليس الأمر كذلك عندنا، ولا عندكم أيضا؛ لأن المأموم يلحق الإمام راكعا فليس عليه من القيام غير الاعتدال، وليس فيه ذكر، ولا هو مقدر بذكره.

فإن قيل: فهو في هذا الموضع مقدر بتكبيرة الإحرام.

قيل: ليس هذا هكذا؛ لأنه إذا اعتدل قائما ثم كبر في انحطاطه الذي هو من جنس الركوع؛ أجزأه عن تكبيرة الإحرام، فعلمنا أن الاعتدال في القيام فرض، وليس مقدرا بذكره.

على أن الجلسة الأخيرة لا نقول: إنها مقدرة بذكرها؛ لأننا إذا قلنا إن التشهد ليس بفرض؛ فالجلسة التي هي ليست له إنما هي للسلام فهي مقدرة به، فهما فريضتان، والتمادي للتشهد ليس بفرض.

وقولهم: "إن القعدة فيها ذكر فذكرها شبيه بها"؛ فكذلك نقول: التمادي للتشهد شبيه به في السنة، فالجلسة الأولى هي للتشهد فهي مثله، والجلسة الأخيرة ليست للتشهد، وإنما التمادي للتشهد فهو مثله مسنون.

وقد روي عن ابن [عمرو] (¬١) أن النبي ﷺ قال: "إذا رفع الإمام رأسه من آخر السجدة وقعد؛ فقد تمت صلاته" (¬٢).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 374 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.