Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 380

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٣٥)
  3. فصل

والجواب الآخر: أن الأمر إذا تجرد يقتضي فعل مرة.

وعلى أننا قد ذكرنا من الدلائل والقياس ما يجوز حمله على الندب.

وكذلك الجواب عما يذكرونه أن النبي ﷺ سمع رجلا يدعو في صلاته، لم يحمد ربه، ولم يصل على نبيه، فقال ﷺ: "إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد ربه، والثناء عليه، وليصل على النبي" (¬١).

وحديث ابن مسعود: "كنا إذا جلسنا في الركعتين لم ندر ما نقول إلا أن نسبح، وإن رسول الله ﷺ عُلم جوامع الخير ومفاتحه، فأقبل علينا بوجهه فقال: "إذا جلستم في الركعتين فقولوا التحيات لله"، إلى أن قال: "ثم يصلي على النبي، ثم يسل حاجته" (¬٢)؛ مثل الجواب الأول (¬٣).

فإن قيل: فقد قال ﷺ: "لا صلاة لمن لم يصل علي" (¬٤)

قيل: معناه: لمن لم يصل علي في دهره، وقد بينا أنه فرض على الإنسان أن يصلي عليه مرة في دهره (¬٥).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 380 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.