Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 381

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٣٥)
  3. فصل

ويجوز أيضا أن يريد نفي الكمال، فكأنه قال: لا صلاة كاملة لمن لم يصل علي" بالدلائل التي تقدمت.

فإن قيل: فإن الصلاة عبادة استحق ذكر الله فيها، فوجب أن يكون ذكر الرسول مستحقا فيها كالإيمان.

قيل: لو وجب هذا؛ لوجب أن لا يذكر الله تعالى في موضع من الصلاة إلا وجب أن يستحق ذكر الرسول ﷺ معه، كالإيمان، وهذا لا يجب، وقد ذكرنا قياسا يعارض هذا.

فإن قيل: فإننا رأينا كل ركن ممتد من أركان الصلاة تضمن ذكرين مختلفين؛ كان الأول منهما فرضا، كالقومة لما تضمنت التكبير والاستفتاح؛ كان التكبير مفروضا، ولما تضمن الفاتحة والسورة بعدها؛ كانت الفاتحة مفروضة، كذلك القعدة لما تضمنت الصلاة على (٣٣٧) النبي ﷺ وما بعدها من الدعاء؛ وجب أن تكون الصلاة عليه مفروضة.

قيل: قد بينا أن التمادي في الجلسة الأخيرة ليس بذكر على ما شرحناه، فلا نسلم لكم أنه ركن، وقد بينا أن القومة وأن التمادي فيها أيضا قد تسقط إذا أدرك الإمام راكعا فسقط هذا.

ثم هذا يفسد أيضا؛ لأنه يوجب أن يكون التشهد فرضا، والصلاة على النبي مسنونة؛ لأن هذه الجلسة تضمنت ذكرين مختلفين، وهما التشهد

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 381 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.