Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 382

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٣٦)

والصلاة، فينبغي أن يكون الأول منهما مفروضا، وأنتم لا تقولون هذا، فأما القومة فتضمنت التكبير والاستفتاح، فقد بينا مذهبنا فيه قبل هذا، وأن الاستفتاح لا يكون في الصلاة، وأنه ليس بعد التكبير غير القراءة، فسقط ما ذكروه. وبالله التوفيق.

ووجه ما حكي عن ابن المواز ما تقدم من دلائل المخالفين، وتكون الجلسة الأخيرة لهذا وللتسليم فقط.

ويكون وجهه أيضا أن الصلاة لما تضمنت ذكر الله تعالى واجبا، وتحميدا، وتمجيدا في فاتحة الكتاب؛ وجب أن يجب فيها ذكر الرسول ﷺ والصلاة عليه حتى لا يخلو ذكره من ذكره تعالى في الصلاة، كما لم يخل في الأذان والإقامة.

* * *

* مسألة (٣٦):

والسلام من الصلاة عند مالك والشافعي (¬١) فرض، لا يصح الخروج منها إلا به، كما لا يصح الدخول فيها إلا بالتكبير (¬٢).

وذهب أبو حنيفة إلى أن التحلل من الصلاة يقع بما يضادها من قول أو فعل (¬٣)، ولا يتعين بالسلام.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 382 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.